الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

275

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ مسئلة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدّم ما غباره أزيد كما مرّ . ( 1 ) أقول ما أفاده رحمه اللّه تمام في محله . * * * [ مسئلة 11 : يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : يجوز التيمّم اختيارا على الأرض النديّة والتراب الندىّ وان كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها . ( 2 ) أقول لصدق الأرض على الأرض النديّة والتراب الندىّ وان كان الأحوط كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه تقديم اليابسة عليهما . * * * [ مسئلة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا تيمّم بما يعتقد جواز التيمّم به فبان خلافه بطل وان صلّى به بطلت ووجب الإعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع كون المتقدّمة وظيفته . ( 3 ) أقول لعدم أمر بهذا التيمّم فيكون باطلا وكذا الصّلاة الّتي صلّاها بهذا التيمّم